قوله (وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع بلا نزاع وإن لم يقل بحقوقها فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغنى والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والفائق والحاويين وإدراك الغاية أحدهما يدخل وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الأزجي وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والهادي والفروع والرعايتين والوجه الثاني لا يدخل وللبائع تبقيته.
فوائد الأولى حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها خلافا ومذهبا وتفصيلا على ما تقدم وصرح به في النظم والفروع وقال في الترغيب والتلخيص هل يتبعهما في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل أولا فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا الوصية الثانية لو باعه بستانا بحقوقه دخل البناء والأرض والشجر والنخل والكرم وعريشه الذي يحمله وإن لم يقل بحقوقه ففي دخول البناء غير الحائط الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا قاله في الفروع وقال في الرعاية وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهرة أنه سواء قال بحقوقه أو لا وهي طريقة في المذهب الثالثة لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالثمر على الشجر قال أبو الخطاب وغيره ويثبت له حق الاجتياز وله الدخول لمصالحها الرابعة لو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها.