وقيل يباح كالعكس الثانية قال ابن رجب واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه وقال القاضي في خلافه في مسألة العبد والنوى بالتمر وكذلك المنع فيها عند الأكثرين ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لا وقد صرح به طائفة من الأصحاب كأبي الخطاب وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال.
وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه قال ابن رجب ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها وأن الراوي التابع كغيره فهو مستقل بنفسه.
قوله (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم).
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة ونهاية بن رزين وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم.
وقال في المجرد ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والنظم والمنور ومنتخب الأدمى والفروع والوجيز والزركشي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى