مستحقا والدفع إليه يبرئ وهو متخلف هنا فإلحاقه بالوكيل أولى انتهيا.
وجزم به الأدمى في منتخبه وقدمه بن رزين في شرحه وهذا المذهب على ما اصطلحناها في الخطبة.
قال في تصحيح المحرر وذكر بن مصنف المحرر في شرح الهداية لوالده أن عدم لزوم الدفع اختيار القاضي.
والوجه الثاني يجب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار صححه في التصحيح والنظم قال في الرعايتين لزمه ذلك في الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به الوجيز وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في تجريد العناية.
فائدة تقبل بينه المحال عليه على المحيل فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه فيقضى بها له إذن.
قوله (فإن ادعي أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار).
وهذا بلا نزاع وسواء كان دينا أو عينا وديعة أو غيرها.
وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الحوالة والله أعلم.