كان لا يوجد فيه أو لا يوجد فيه إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى غير وقته لم يصح).
بلا نزاع.
قوله (فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح).
وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب وهذا المذهب في ذلك وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم ونقل أبو طالب وحنبل يصح إن بدا صلاحه أو استحصد وقاله أبو بكر في التنبيه إن أمن عليها الجائحة قال الزركشي قلت وهو قول حسن إن لم يحصل إجماع وقال في الروضة إن كانت الثمرة موجودة فعنه يصح السلم فيها وعنه لا وعليها يشترط عدمه عند العقد.
تنبيه مقتضى قول المصنف الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله أنه لا يشترط وجوده حالة العقد وهو كذلك وكذلك لا يشترط عدمه على الصحيح من الوجهين قاله بن عبدوس المتقدم وغيره.
قوله (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما في أحد الوجهين وفي الآخر ينفسخ بنفس التعذر).
اعلم أنه إذا تعذر كل المسلم فيه عند محله أو بعضه إما لغيبة المسلم فيه أو لعجز عن التسليم أو لعدم حمل الثمار تلك السنة وما أشبهه فالصحيح من المذهب أنه مخير بين الصبر والفسخ في الكل أو البعض جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم وصححه في الكافي والمغنى والشرح وشرح بن منجا وغيرهم.