من المذهب وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والبلغة.
قال في القواعد الفقهية أشهر الوجهين أن يعتبر من الثلث.
وقيل هو كالمضاربة جزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة) يعني لكونه لم يعينه المضارب (فهو دين في تركته).
لصاحبها أسوة الغرماء وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء مات فجأة أولا ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره عملا بالأصل ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فيتعلق بذمته.
وعنه لا يكون دينا في تركته إلا إذا مات غير فجأة.
وقيل يكون كالوديعة على ما يأتي في المسألة التي بعدها.
فائدتان إحداهما لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب جاز ويكون مضاربة مبتدأة يشترط لها ما يشترط للمضاربة.
الثانية لو مات أحد المتقارضين أو جن أو وسوس أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض ويقوم وارث رب المال مقامه فيقرر ما للمضارب ويقدم على غريم ولا يشترى من مال المضاربة وهو في بيع واقتضاء دين كفسخها والمالك حي على ما تقدم.
قال في التلخيص إذا أراد الوارث تقريره فهي مضاربة مبتدأة على الأصح وقيل هي استدامة انتهى.
فإن كان المال عرضا وأراد إتمامه فهي مضاربة مبتدأة على الصحيح اختاره القاضي.
قال المصنف وهذا الوجه أقيس وقدمه في الفروع.