وأخذ المصنف من الرواية التي في الجداد إذا شرطه على العامل وصحح الصحة هنا لكن قال بشرط أن يعمل العامل أكثر العمل.
فعلى الأول في بطلان العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق.
إحداهما يفسد العقد جزم به في المغنى والشرح وقدمه بن رزين في شرحه.
والثانية لا يفسد اختاره بن عبدوس في تذكرته.
قوله (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد).
وما يبطل العقد وفي الجزء المقسوم كما تقدم في المضارب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الموجز إن اختلفا فيما شرط له صدق في أصح الروايتين.
وقال في الرعاية الكبرى يصدق رب الأرض في قدر ما شرطه له وتقدم بينته وقيل بل بينة العامل وهو أصح.
فائدة ليس للمساقي أن يساقى على الشجر الذي ساقى عليه وكذا المزارع كالمضارب قاله في المغنى وغيره.
قوله (وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشارفه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل).
وهذا بلا نزاع لكن إن اتهم بالخيانة ولم تثبت فقال المصنف والشارح وابن رزين في شرحه يحلف كالمضارب.
قلت وهو الصواب.