نقل أبو داود ومهنا إذا أقر بربح ثم قال إنما كنت أعطيتك من رأس مالك يصدق.
قال أبو بكر وعليه العمل وجزم به ناظم المفردات وهو منها وخرج يقبل قوله ببينة.
فائدة يقبل قول العامل في أنه ربح أم لا وكذا يقبل قوله في قدر الربح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله بن منصور.
ونقل الحلواني فيه روايات كعوض كتابة القبول وعدمه والثالثة يتحالفان.
وجزم أبو محمد الجوزي يقبل قول رب المال.
قلت وهو بعيد.
قوله (الثالث شركة الوجوه) أي الشركة بالوجوه.
(وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا).
أي شيئا إلى أجل هذا المذهب وعليه الأصحاب وسواء عينا جنس الذي يشترونه أو قدره أو وقته أولا.
فلو قال كل واحد منهما للآخر ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح.
وقال الخرقي هي أن يشترك اثنان بمال غيرهما.
فقال القاضي مراد الخرقي أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهم لأنهما إذا أخذا المال بجاههما لم يكونا مشتركين بمال غيرهما.
قال المصنف والشارح وهذا محتمل.
وحمل غير القاضي كلام الخرقي على الأول منهم المصنف والشارح.
وقالا واخترنا هذا التفسير لأن كلام الخرقي بهذا التفسير يكون جامعا