وقيل إنه المنصوص وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمستوعب والكافي والزركشي تنبيه تلخص مما تقدم أنه يشترط لصحة بيع العرايا شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه فمنها كونه رطبا على رؤوس النخل فلا يجوز بيع الرطب الذي على الأرض بتمر ومنها كونها دون خمسة أوسق على المذهب ومنها كونها خرصا لا جزافا ومنها كون المبيع بتمر فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا ومنها كون التمر المشترى به كيلا لا جزافا ومنها كون التمر مثل ما حصل به الخرص لا أزيد ولا أنقص ومنها الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد نص عليه وقبض كل واحد منهما بحسبه ففي النخلة بالتخلية وفي التمر بكيله فإن سلم أحدهما ثم مشى إلى الآخر فسلمه جاز التبايع ويأتي إذا ترك الرطب حتى أثمر في الباب الذي يليه ومنها الحاجة إلى أكل الرطب أو التمر على ما تقدم ومنها أن لا يكون مع المشترى نقد يشترى به فهذه تسعة شروط.
قوله (ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين).
وهو المذهب اختاره بن حامد وابن عقيل والمصنف والشارح وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في المحرر وتذكره بن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي والوجيز وقدمه في المغنى والشرح والوجه الثاني يجوز قاله القاضي وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين قلت وهو الصواب عند من يتعاده وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما