وقدمه في الخلاصة والكافي والرعاية الكبرى وغيرهم.
قال المجد في شرحه اختاره القاضي وابن عقيل.
قال المصنف في المغنى والكافي والشارح الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في أصل المسألة.
قلت الصواب أن الخلاف هنا مبنى على القول بعدم الصحة هناك وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
والوجه الثاني يجوز أي يصح وإن منعنا الصحة في شراء الوكيل من نفسه لنفسه.
تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة وفي التي قبلها إذا لم يأذن له الموكل في ذلك فأما إن أذن له فإنه يجوز ويصح على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يصح أيضا حكاه المجد.
قلت وهو بعيد في غير الوكيل.
تنبيه مفهوم كلامه جواز بيعه لاخوته وسائر أقاربه وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وصرح به جماعة.
وذكر الأزجي فيهم وجهين.
قلت حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح.
قوله (ولا يجوز) أي لا يصح (أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد).
وكذا لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود.
ومراده إذا أطلق الوكالة وهذا المذهب في ذلك نص عليه وجزم به في التلخيص والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا والفائق والشرح وقال وهو أولى.