وقال القاضي في قوله تعالى 4: 105 ولا تكن للخائنين خصيما) يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره.
وكذا قال المصنف في المغنى والشارح في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعى فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته.
الثانية له إثبات وكالته مع غيبة موكله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل ليس له ذلك.
ويأتي في باب أقسام المشهود به ما تثبت به الوكالة والخلاف فيه.
وإن قال أجب عنى خصمي احتمل أنها كالخصومة واحتمل بطلانها وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن لم تدل قرينة فهو إلى الخصومة أقرب.
قوله (وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا.
قال في الفروع لم يصح في الأصح.
وقيل يضمن وذكره القاضي رواية.
قوله (وإن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن).
هذا المذهب بشرطه وعليه أكثر الأصحاب كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل.
قال في التلخيص ضمن في أصح الروايتين وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز