والوجه الثاني لا تبطل جزم به في الوجيز.
وقيل تبطل إن تعمد وإلا فلا.
ومنها لا تبطل الوكالة بالإباق على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز.
وقيل تبطل وتقدم نظيرها في أحكام العبد في الباب الذي قبله.
ومنها لو وكله في طلاق زوجته فوطئها بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب والروايتين وعنه لا تبطل.
فعلى المذهب في بطلانها بقبله ونحوها خلاف بناء على الخلاف في حصول الرجعة به على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
ومنها لو وكله في عتق عبد فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب ويحتمل صحة عتقه.
قوله (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والفروع والفائق وشرح المجد وشرح المحرر.
إحداهما ينعزل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال في المذهب ومسبوك الذهب انعزل في أصح الروايتين وصححه في الخلاصة واختاره أبو الخطاب والشريف وابن عقيل.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أشهر.
قال القاضي هذا أشبه بأصول المذهب وقياس لقولنا إذا كان الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين وغيرهم.