قال الشارح ويحتمل أن لا يجب عليه شيء وكذلك إن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة فهل تجب عليهم القيمة يخرج على ما ذكرنا وليس للورثة العفو على مال وذكر القاضي وجها لهم ذلك وأطلقهما في الفروع فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص وهل يثبت لغير العافي نصيبه من الدية على الوجهين انتهى كلامهما.
قوله (فإن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه).
لا أعلم فيه خلافا.
فائدة لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا وقلنا الواجب القصاص عينا كان كما لو اقتص فيه القولان السابقان قاله المصنف والشارح وصحح صاحب التلخيص أنه لا شيء على السيد هنا مع أنه قطع هناك بالوجوب كما هو المنصوص.
قوله (فإن عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني).
يعني إذا عفا السيد عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية صح في حق الراهن ولم يصح في حق المرتهن بمعنى أنه يؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجاني إليه وهذا المذهب.
قال في الفروع هذا الأشهر واختاره القاضي وجزم به في الوجيز والنظم وقدمه في الشرح وشرح بن منجا وابن رزين والرعاية الصغرى والفائق والحاويين.