وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال لأحد المسلمين فعلى الأول لا يصح قرض جهة كالمسجد والقنطرة ونحوه مما لا ذمة له.
تنبيهان أحدهما ظاهر قوله ويصح في كل عين يجوز بيعها أنه يصح قرض المنافع لأنها ليست بأعيان قال في الانتصار لا يجوز قرض المنافع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا ما صح السلم فيه صح قرضه إلا ما استثنى وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوم ويحصد معه الآخر يوما أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها الثاني ظاهر قوله (ويثبت الملك فيه بالقبض).
أنه لا يثبت الملك فيه قبل قبضه وهو أحد الوجهين جزم به المصنف في المغنى والشرح وشرح بن المنجا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر وغيرهم ويملكه المقترض بقبضه انتهوا والصحيح من المذهب أنه يتم بقبوله ويملكه بقبضه.
قال في الفروع ويتم بقبوله قال جماعة ويملك وقيل يثبت ملكه بقبضة كهبة وله الشراء من مقترضه نقله مهنا انتهى قال في الرعايتين والحاويين والفائق والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ويتم بالقبول ويملكه بقبضه.
وقال في القاعدة التاسعة والأربعين القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان أحدهما لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد والمبهج ونص عليه في مواضع.