وقال في باب الإجارة لا يصح استئجار راعى غنم معلومة يرعاها بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها نص عليه وله أجرة مثله.
وقيل في صحة استئجار راعى الغنم ببعض نمائها روايتان انتهى.
وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقال الناظم.
والأوكد منع إعطاء ماشية لمن * يعود بثلث الدر والنسل أسند.
وإن يرعها حولا كميلا بثلثها * له الثلث بالنامي يصح بأوطد.
وكذا قال في الفروع وغيره.
قوله (والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك).
حكم العامل في دعوى التلف حكم الوكيل على ما تقدم في باب الوكالة.
قوله (والقول قول رب المال في رده إليه).
هذا المذهب نص عليه في رواية بن منصور وعليه أكثر الأصحاب منهم بن حامد وابن أبى موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير.
وقيل القول قول العامل وهو تخريج في المغنى والشرح.
قال في القاعدة الرابعة والأربعين وجدت ذلك منصوصا عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور أيضا في رجل دفع إلى آخر مضاربة فجاء بألف فقال هذا ربح وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك فقال هو مصدق فيما قال.
قال ووجدت في مسائل أبى داود عن الإمام أحمد رحمه الله نحو هذا أيضا.