فائدة تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها على الصحيح من المذهب وقيل لا تنعقد بلفظ حميل وقبيل اختاره بن عقيل.
قوله (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصح واختاره في الفائق تنبيه.
قوله (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص).
شمل سواء كان حقا لله كحد الزنى والسرقة ونحوهما أو لآدمي كحد القذف والقصاص وكون من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته من مفردات المذهب فائدتان إحداهما تصح الكفالة لأخذ مال كالدية وغرم السرقة الثانية لا تصح الكفالة بزوج وشاهد.
قوله (ولا بغير معين كأحد هذين).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل تصبح لأنه تبرع فهو كالإعارة والإباحة ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة.
قوله (وإن كفل بجزء شائع من إنسان كثلثه أو ربعه صح في أحد الوجهين).
وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس