قوله (وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين).
وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم والوجه الأخر يلزمه قبل أجله تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة ضمان المؤجل حالا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يصح وأطلقهما في التلخيص تنبيهات.
أحدها ظاهر قوله (في الكفالة وهي التزام إحضار المكفول به).
أنه سواء كان المكفول به حاضرا أو غائبا بإذنه بلا نزاع وبغير إذنه على خلاف يأتي في كلام المصنف قريبا وقيل لا تصح كفالة المديون إلا بإذنه الثاني قوله (وتصح ببدن من عليه دين).
يعني ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين لازم مطلقا يصح ضمانه الثالث قوله (وبالأعيان المضمونة).
يعني يصح أن يكفلها بحيث إنه إذا تعذر إحضارها يضمنها إلا أن تتلف بفعل الله تعالى على ما يأتي وقال الزركشي في صحة كفالة العين المضمونة وجهان ولم أر الخلاف لغيره.