وقال الحارثي في باب الغصب والمذهب المنصوص عدم الإباحة مطلقا كما تقدم في باب الصلح انتهى وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين وقال نص عليه في رواية أبي طالب وابن منصور ومهنا وغيرهم قاله القاضي في المجرد قلت بل هو ظاهر كلام المصنف هنا وقال المجد في شرحه في كتاب الصلاة إن كان لا يضر بالمارة جاز وهل يفتقر إلى إذن الإمام على روايتين الثانية لم يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح والميزاب والساباط إذا قلنا بالجواز لكن حيث انتفى الضرر جاز وقال في التلخيص والترغيب يكون بحيث يمكن عبور محمل وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال بعض الأصحاب يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس.
قوله (ولا دكانا).
لا يجوز أن يشرع دكانا في طريق نافذ سواء أذن فيه الإمام أو لا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في المغنى والشرح والحاوي الكبير لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع وقيل حكمه حكم الجناح ونحوه قال في الفروع مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر البئر والبناء في ذلك لنفسه وكأنه لما فيه من الدوام قال ويتوجه من هذا الوجه تخريج يعني في جواز حفر البئر والبناء وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى جواز إخراج الدكان وإن منعنا من غيره على المقدم.