لآدمي كالريح والمطر والثلج والبرد والجليد والصاعقة والحر والعطش ونحوها وكذا الجراد جزم به الأصحاب الثاني يستثنى من عموم كلام المصنف لو اشترى الثمرة مع أصلها فإنه لا جائحة فيها إذا تلفت قاله الأصحاب ويستثنى أيضا ما إذا أخر أخذها عن وقته المعتاد فإنه لا يضمنها البائع والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد وضعها عمن أخر الأخذ عن وقته واختاره وفيه وجه ثالث يفرق بين حالة العذر وغيره.
فائدة لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تلفت بجائحة فتارة يتمكن من قطعها قبل تلفها وتارة لا يتمكن فإن تمكن من قطعها ولم يقطعها حتى تلفت فلا ضمان على البائع قاله القاضي في المجرد والمجد وهو احتمال في التعليق وقدمه الزركشي قال في القواعد الفقهية وهو مصرح به في المغنى وذكره الشارح عن القاضي واقتصر عليه وقال القاضي في التعليق ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه من ضمان البائع اعتمادا على إطلاقه ونظرا إلى أن القبض لم يحصل قال في الحاوي يقوى عندي وجوب الضمان على البائع هنا قولا واحدا لأن ما شرط فيه القطع فقبضه يكون بالقطع والنقل فإذا تلف قبله يكون كتلف المبيع قبل القبض انتهى وأما إذا لم يتمكن من قطعها حتى تلفت فإنها من ضمان البائع قولا واحدا.
قوله (وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف).