هذا إذا كانت البئر أقدم منهما وعلى الرواية الأخرى لا يلزم مالك الخلاء والبالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال قاله في الحاويين وغيره الرابعة ليس له منعه من تعلية داره في ظاهر ما ذكره المصنف في المغنى ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الفروع ويتوجه من قول الإمام أحمد رحمه الله لا ضرر ولا ضرار منعه قلت وهو الصواب وقال الشيخ تقي الدين ليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع وقد قال في الفنون من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناء يحتمل المنع وقال ابن عقيل أيضا لا يجوز أن يحدث في ملكه قناة تنز إلى حيطان الناس انتهى.
قوله (وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا إلا بإذن صاحبه).
يحرم عليه التصرف في ذلك حتى بضرب وتد ولا يحدث سترة قال في الفروع ذكره جماعة وحمل القاضي قول الإمام أحمد رحمه الله يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة على سترة قديمه انهدمت واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه فقال وعندي أن السترة واجبة على كل حال على ما نص عليه من وجوبها فائدة يلزم للأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل على الصحيح من