قوله (وعصيره بعصيره).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في المغنى والشرح والهداية والخلاصة وصححه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى وقال نص عليه وقيل لا يجوز.
قوله (ورطبه برطبه).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع والرعاية الكبرى وقال نص عليه وغيرهم قال الزركشي هو قول جمهور الأصحاب القاضي وأبى الخطاب والشيخين وغيرهم ومنع منه بن شهاب وأبو حفص العكبري وهو رواية عن الإمام أحمد وقالا يحتمله كلام الخرقي في اللحم بمثله قال في المحرر ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبا وقال المصنف ومفهوم كلام الخرقي إباحته هنا لقوله ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه فإن مفهومه جواز بيع الرطب بالرطب وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان.
قوله (ولا يجوز بيع المحاقلة وهو بيع الحب في سنبلة بجنسه).
أطلق المصنف قوله الحب في سنبله وأطلق أيضا جماعة منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والشرح وإدراك الغاية وغيرهم والصحيح من المذهب أن بيع المحاقلة هو ببيع الحب المشتد في سنبله فلا بد أن يكون مشتدا جزم به في المحرر والمنور والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وقال ولم يقيده جماعة.