مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى اختاره أبو بكر في التنبيه وجزم به في المحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والنظم وتذكره بن عبدوس والفائق والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعاية الكبرى وجعل بن عقيل من صور الحاجة إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه أو يكره الواهب دخول غيره فيجوز البيع إذا تنبيه يكتفى بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشترى على الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا المشهور المختار لأبي محمد وغيره وجزم به أبو بكر في التنبيه وحكى المصنف والشارح عن أبى بكر والقاضي اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري وهو المقدم عند بن عقيل قال الزركشي وظاهر ما في التلخيص أنه يشترط مع حاجة المشترى المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها فعلى المذهب وهو اشتراط حاجة المشترى وعدم اشتراط حاجة البائع يجوز للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعددة بالشروط الآتية وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع أو المشترى لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر وهو قول أبي بكر والقاضي وابن عقيل.
قوله (ويعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعطيه مثل رطبه قال الزركشي ولعله ظاهر الأحاديث.