وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة العقد يتعين مكيال انتهى أحدهما يصح وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف والشارح وغيرهما والثاني لا يصح.
قوله (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان).
يعنى على القول بصحة السلم فيه كما تقدم وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والمستوعب والهادي وشرح بن منجا والفائق والزركشي إحداهما يسلم فيه عددا صححه في التصحيح وهو مقتضى كلام الخرقي والأخرى يسلم فيه وزنا قدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وقيل يسلم في الجوز والبيض عددا وفي الفواكه والبقول وزنا قال الشارح يسلم في الجوز والبيض عددا في أظهر الرواية وأطلق في الفواكه وجهين وقدم في الفروع صحة السلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا وهذا المذهب قال في الكافي فأما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن والأول أولى فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن وقال في المغنى يسلم في الجوز والبيض ونحوهما عددا وفيما يتفاوت كالرمان والسفرجل والقثاء وجهان وتقدم كلام الشارح فالصحيح إذن من المذهب أن ما يتقارب السلم فيه عددا فيه وما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنا.
قوله (الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن).
يعنى في العادة كالشهر ونحوه قاله الأصحاب.