قال الزركشي وهو المنصوص وأطلقهما في المذهب فعلى هذه الرواية إذا لم تتزوج فقيل يبقى الحجر عليها وهو احتمال للمصنف وغيره وقيل تبقى ما لم تعنس قال القاضي عندي أنها إذا لم تتزوج يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال وهو الصواب واقتصر عليه في الكافي وأطلقهما في الفروع قوله (ووقت الاختبار قبل البلوغ).
وهذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه بعده وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص وقيل بعده للجارية لنقص خبرتها وقبله للغلام.
فائدة لا يختبر إلا المميز والمراهق الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة وبيع الاختبار وشراؤه صحيح بلا نزاع وتقدم في أول كتاب البيع التنبيه على ذلك وحكم تصرفه بإذن وليه.
قوله (ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب).
يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع لكن بشرط أن يكون رشيدا ويكفى كونه مستور الحال على الصحيح من المذهب.
قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وليهما الأب ما لم يعلم فسقه.
قلت وهو الصواب.
وقيل يشترط عدالته ظاهرا وباطنا.
قال في المنور وولى الصبي والمجنون الأب ثم الوصي العدلان وأطلقهما في الفروع.