قوله (وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما.
وعنه لا يصح قال في التلخيص صار للآمر وهل يصير مقبوضا له من نفسه على وجهين.
قوله (وإن قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز على روايتين).
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشى في الرهن.
إحداهما يجوز ويصح ويكون قبضا لنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس.
الثانية لا يجوز ولا يصح ولا يكون قبضا لنفسه صححه في النظم واختاره أبو بكر والقاضي.
قال في الفروع في باب التصرف في المبيع وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز وفي المكيل روايتان ذكره في المحرر.
وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان.
وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز وأن الموزون مثله.
ونقل حرب وغيره إن لم يحضر هذا المشترى المكيل فلا إلا بكيل.
وقال في الانتصار ويفرغه في المكيال ثم يكيله انتهى كلامه في الفروع.
قوله (وان اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما).