باب المساقاة فائدة المساقاة مفاعلة من السقي وهي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته قاله المصنف والشارح وابن منجا في شرحه.
قال السامري في مستوعبه هي أن يسلم نخله أو كرمه أو شجرا له ثمر مأكول.
قال الزركشي وليس بجامع لخروج ما يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه ولا بمانع لدخول ماله ثمر غير مقصود كالصنوبر.
قوله (تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق.
وقال المصنف وتبعه الشارح تصح على كل ثمر مقصود فلا تصح في الصنوبر.
وقالا تصح على ما يقصد ورقه أو زهره وجزم به في النظم وتجريد العناية.
قال في الرعاية الكبرى قلت ونحوه كورد وياسمين ونحوهما انتهى.
قلت وهو الصواب.
وعنه لا تصح إلا في النخل والكرم لا غير.
وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر ما تقدم ولا تصح على شجر بثمر بعد عدة سنين وقيل تصح انتهى.
قلت وهو مشكل فإن النخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا بعد مدة طويلة وتصح المساقاة عليه.
فائدة لو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات كالقطن والمقاثي والباذنجان ونحوه لم تصح.