الصغير والفائق والمغنى وقال هذا المذهب واختاره القاضي وغيره.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا وغيرهم.
وعنه إن فسد بغير جهالة الربح وجب المسمى.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب.
قال في المغنى واختار الشريف أبو جعفر أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه وأجراها مجرى الصحيحة انتهى.
وأطلق في الترغيب روايتين.
وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله وأنه قياس مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة.
قوله (وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله على وجهين).
هما روايتان في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفائق.
أحدهما له الرجوع وهو الصحيح من المذهب.
قال في الفروع يرجع بها على الأصح.
وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير واختاره القاضي ذكره في التصحيح الكبير.
والوجه الثاني لا يرجع اختاره الشريف أبو جعفر وأجراها كالصحيحة.
فائدتان إحداهما لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة وهو المذهب عند أبى بكر والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في الفروع.