هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وقال في الفروع ويتوجه تخريج من المضاربة.
وجوز الشيخ تقي الدين أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض وقال يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض وإلا فقوله فاسد.
وقال أيضا تجوز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف.
وقال أيضا ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه.
قال وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة.
فائدة لو شرط أحدهما اختصاصا بقدر معلوم من غلة أو دراهم أو زرع جانب من الأرض أو زيادة أرطال معلومة فسدت.
قوله (والحصاد على العامل).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
وقيل عليهما وهو رواية عند بن رزين واحتمال لأبى الخطاب وتخريج لجماعة.
وقال في الموجز في الحصاد والدياس والتذرية وحفظه ببذره الروايتان اللتان في الجداد.
فائدة اللقاط كالحصاد على الصحيح من المذهب وقطع به الجمهور وقال في الموجز هل هو كحصاد فيه روايتان .