ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا بأتم من هذا.
قوله (وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته).
فعلى هذا لا يصح توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط عدالة الولي على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى.
وأما قبول النكاح منه فيصح لنفسه فكذا يصح لغيره وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
وفي قوله (ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه).
واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته.
قال المصنف والشارح وهو القياس وقدمه في الكافي والمغنى وصححه بن نصر الله في حواشيه وقال القاضي لا يصح قبوله لغيره قال في التلخيص اختاره أصحابنا الا بن عقيل وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وصححه الناظم.
قال في الوجيز ولا يوكل فاسق في نكاح وأطلقهما في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين والفائق.
ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح.
وأما السفيه فقيل يصح أن يكون وكيلا في الايجاب والقبول اختاره بن عقيل في تذكرته.
وقيل لا يصح فيهما قدمه في الرعاية الكبرى وصححه الناظم وجزم به صاحب الهداية والمستوعب والمغنى والشرح وابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين.