فإنه قال وليس لأحد أن يخرج إلى درب نافذ من ملكه روشنا ولا كذا ولا كذا وقيل ولا دكانا ولعله سهو إن لم يكن في النسخة غلط تنبيه ممن ذكر الدكان كالمصنف واقتصر عليه أبو الخطاب في الهداية والمستوعب وجمع كثير وممن ذكر الدكة واقتصر عليها ولم يذكر الدكان جماعة منهم بن حمدان في الرعاية الصغرى وصاحب الحاوي الصغير وقد فسر بن منجا الدكان في كلام المصنف بالدكة قال في المطلع قال ل أبو السعادات الدكان الدكة المبنية للجلوس عليها وقال في البدر المنير الدكة المكان المرتفع يجلس عليه وهو المصطبة وجمع بن حمدان في الرعاية الكبرى بينهما فقال وليس لأحد أن يخرج إلى طريق نافذ دكة وقيل ولا دكانا انتهى فغاير بينهما وقد قال الجوهري الدكان الحانوت انتهى فهو غير الدكة عنده وقال في البدر المنير والدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة التي يقعد عليها انتهى وقال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح أعلاه للمقعد انتهى 1 قوله (ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله).
بلا نزاع وكذا لا يجوز له أن يفعل ذلك في هواء جاره إلا بإذنه.
قوله (فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين).
وهو المذهب قال في الفروع ويصح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح