والثانية: لا يملك المبهم بدون القبض ويملك المعين بالقبض وهي طريقة القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه إلا أنهما حكيا في المعين روايتين انتهى.
وأما اللزوم فإن كان مكيلا أو موزونا فبكيله أو وزنه وإن كان غير ذلك ففيه روايتان وأطلقهما في الفروع قلت حكم المعدود والمذروع حكم المكيل والموزون والصحيح أنه لا يلزم إلا بالقبض وجزم في التلخيص أنه يجوز التصرف فيه إذا كان معينا وكذا جزم به في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان.
قوله (فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله).
بلا نزاع.
قوله (فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله).
إن كان مثليا لزمه قبوله بلا نزاع وإن كان غير مثلي فظاهر كلام المصنف أنه يلزمه قبوله أيضا وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والنظم ومنتخب الآدمي وغيرهم لإطلاقهم الرد قال شارح المحرر وأصحابنا لم يفرقوا بينهما وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين وقيل لا يلزمه قبوله لأن القرض فيه يوجب رد القيمة على أحد الوجهين فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره قال شارح المحرر ولم أجد ما قال في كتاب آخر وهو احتمال في المغنى والشرح.