قال في الرعايتين يجوز على الأضعف وعنه لا يجوز وزنا قال في الحاويين يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين الثانية لا يجوز بيع خبز بحبه ولا بدقيقة نص عليه مرارا وجزم به في الرعاية والمذهب وغيرهما نقل بن القاسم وغيره المنع لأن فيه ماء وعلله بن شهاب بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا وفي الفروع هنا كلام محتمل فلم نذكره الثالثة لا يجوز بيع حب جيد بمسوس ذكره بن عقيل وغيره واقتصر عليه في الفروع ويصح بيع حب جيد بحب خفيف قال ابن عقيل وبيع عفنه بسليمه يحتمل كذلك.
قوله (ولا أصله بعصيره).
يعنى لا يجوز كزيتون بزيت ونحوه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل مهنا في الزيتون يكره وهو قول في الرعاية.
قوله (ولا خالصة بمشوبة).
وكذا لا يجوز مشوبه بمشوبه وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويجوز بيع ذلك والذي قبله على الرواية التي في مد عجوة وظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والخلاصة جواز بيع خالصه بمشوبه وفيه نظر ظاهر وربما كان سهوا.
قوله (ويجوز بيع دقيقة بدقيقة إذا استويا في النعومة).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدم في التبصرة عدم الجواز.