قال في الرعاية الكبرى قلت واللقاط يحتمل وجهين.
قوله (وكذلك الجداد).
يعني أنه على العامل كالحصاد وهو إحدى الروايتين في الرعاية الكبرى والفروع وتخريج في المحرر وغيره وقياس في التلخيص وجزم به في الوجيز وقدمه في شرح بن رزين والمغنى والشرح ونصراه.
وعنه أن الجداد عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشرطه على العامل نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب.
فائدة يكره الحصاد والجداد ليلا قاله الأصحاب.
قوله (وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا فهل يصح على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع ونهاية بن رزين ونظمها.
إحداهما لا يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح بن رزين والفائق.
والرواية الثانية يصح اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته.
قوله (وإن زارع شريكه في نصيبه صح).
هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به بن منجا في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.