الثمنية مطلقا وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطاب في جامعة الصغير أو لا يجرى مجراها نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا وذلك يختص الذهب والفضة وهو قول أبى الخطاب في خلافه الكبير على القولين وعلى الثاني لا يجرى الربا فيها إلا إذا اعتبرنا أصلها وقلنا العلة في النقدين الوزن كالكاسدة انتهى كلام الزركشي.
قوله (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن أي بشيء من جنسه كيلا).
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفائق وقال شيخنا يعنى به الشيخ تقى الدين رحمه الله إن بيع المكيل بجنسه وزنا شاع وقال في الفروع ويتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزنا وموزن كيلا اختاره شيخنا.
(قوله فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا).
شمل مسألتين إحداهما باع مكيلا بموزون أو موزونا بمكيل فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا إذا اختلف الجنس قولا واحدا ونص عليه لكن الإمام أحمد رحمه الله كره المجازفة في رواية بن الحكم الثانية باع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون واختلف الجنس فعموم كلام المصنف هنا أنه يجوز وهو قول أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي والمذهب الأحمد والنظم والوجيز وتجريد العناية والمنور وإدراك الغاية وغيرهم واختاره بن عقيل والمصنف والمجد وصاحب التلخيص وابن منجا في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم.