على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية منصور وقدمه في الفروع والرعاية وقيل يحد إن كان قبل ظهور ربح ذكره بن رزين واختاره القاضي.
قلت وهو الصواب بشرطه وأطلقهما في القواعد.
وذكر غير بن رزين إن ظهر ربح عزر ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدها وإلا حد عالم ونصه يعزر كما تقدم وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل إن لم يظهر ربح حد وملك رب المال ولده ولم تصر أم ولد له وإن ظهر ربح فولده حر وهي أم ولده وعليه قيمتها وسقط من المهر والقيمة قدر حق العامل ولم يحد نص عليه.
الثانية لا يطأ رب المال ولو عدم الربح رأسا جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم ولو فعل فلا حد عليه لكن إن كان فيه ربح فللعامل حصته منه.
قوله (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال).
بلا نزاع.
وقوله (وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى بسبب مرض أو عيب محدث أو نزول سعر أو فقد صفة ونحوه أو تلفت أو بعضها جبرت الوضيعة من الربح).
وكذا قال كثير من الأصحاب.
قال في الفروع إذا حصل ذلك بعد التصرف ونقل حنبل وقبله جبرت الوضيعة من ربح باقية قبل قسمتها ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير جبر من الربح قبل قسمته.
وقيل وبعدها مع بقاء عقد المضاربة.