فائدتان إحداهما وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل.
ولم يذكر بن أبي موسى في الوصي سوى المنع.
وقال في القاعدة السبعين يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره فإن الحاكم ولايته غير مستنده إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره.
الثانية حيث صححنا ذلك صح أن يتولى طرفي العقد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والفائق وصححه المصنف والشارح.
قال في الرعاية صح على الأقيس وقيل لا يصح.
فائدة وكذا الحكم لو وكل في بيع عبد أو غيره ووكله آخر في شرائه من نفسه في قياس المذهب قاله المصنف والشارح.
وقالا ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب عن الآخر وإقامة حجة لكل واحد منهما وقدمه في الفروع.
وقال الأزجي لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد.
قوله (وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه على وجهين).
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلق الوجهين في الفروع والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والمحرر والحاويين والفائق وشرح بن منجا.
أحدهما لا يجوز أي لا يصح كنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم.