هذا المذهب.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح.
قال في الفائق ليس له ذلك على أصح الروايتين وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والفروع.
وعنه يجوز صححها الأزجي.
فعليها يأخذ بشفعة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمغنى والشرح والكافي.
وقال في الرعاية الكبرى قلت ن ظهر فيه ربح صح وإلا فلا.
قوله (وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه يصح صححها الأزجي كمكاتبة.
فعليها يأخذ بشفعة أيضا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم.
وقال المصنف والشارح ويحتمل أن يصح الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته الديون.
وأما شراء العبد من سيده فتقدم في آخر الحجر في أحكام العبد.
فائدة ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر ربح على الصحيح من المذهب.
وقيل يصح وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والشرح والتلخيص ونقله عن القاضي.
وإن لم يظهر ربح صح الشراء على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.