وما لم يؤبر للمشترى وكذلك يخرج في الورد ونحوه وكذا قال في الحاوي الصغير والرعايتين والوجيز والهادي وغيرهم وقال ابن حامد الكل للبائع وهو رواية في الانتصار واختاره غير بن حامد كشجرة وقال في الواضح فيما لم يبد من شجره للمشترى وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر ولو أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري وقدمه في الرعاية الكبرى والمغنى والشرح وشرح بن رزين وقيل للبائع وأطلقهما في الفروع.
فائدة يقبل قول البائع في بدو الثمرة بلا نزاع وقال في الفروع ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب واما إن كان جنسا فلم يفرق أبو الخطاب بينه وبين النوع وهو وجه وقدمه في التبصرة والصحيح من المذهب الفرق بين الجنس والنوع قدمه في الفروع ورد المصنف والشارح الأول وقالا الأشبه الفرق بين النوع والنوعين فما أبر من نوع أو ظهر بعض ثمره لا يتبعه النوع الآخر قال الزركشي هذا أشهر القولين.
تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقى لم يلزم المشترى ولم يملك منع البائع منه).
أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الشارح والزركشي وغيرهما والوجه الثاني له سقيه للمصلحة سواء كان ثم حاجة أولا ولو تضرر الأصل وهو المذهب قدمه في الفروع.