قلت قال في المحرر وغيره ويلزم العامل قطع الحشيش المضر.
قوله (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره).
ويلزمه أيضا شراء الماء وما يلقح به وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الأصحاب بقر الدولاب على رب المال نقله المصنف والشارح وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب والفروع.
وقال ابن أبى موسى والمصنف يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث.
وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا.
قال المصنف وهذا أصح إلا ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر كل سنة.
وذكر بن رزين في بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به روايتين.
وقال الشيخ تقي الدين السباخ على المالك وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه ولكن تفريقه في الأرض على العامل.
فائدة لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد على ما يأتي اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما.
قال في الفروع والأشهر يفسد الشرط.
قال في الرعاية الكبرى فسد الشرط في الأقيس وقدمه في المغنى والشرح وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم.
وذكر أبو الفرج يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل.