الإمام أحمد رحمه الله واختاره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام الأصحاب.
وفي الوسيلة يتعلق بقدر قيمته ونقله مهنا.
الثاني محل الخلاف المتقدم في الحالتين إنما هو في الديون.
أما أروش جنايته وقيم متلفاته فتتعلق برقبته رواية واحدة قاله المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع.
وتقدم قريبا رواية بن منصور إن جنى فعلى سيده.
الثالث عموم كلام المصنف وكثير من الأصحاب يقتضى جريان الخلاف وإن كان في يده مال وهو صحيح وقطع به المصنف والشارح وغيرهما.
وجعل بن حمدان في رعايته محل الخلاف فيما إذا عجز ما في يده عن الدين.
فائدتان أحداهما حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بإذنه قاله المصنف والشارح والناظم وصاحب الرعاية وغيرهم.
وقطع في التلخيص والبلغة بلزومه للسيد وكذا قال الشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام المجد.
الثانية لا فرق فيما استدانه بين أن يكون فيما أذن له فيه أو في الذي لم يؤذن له فيه كما لو أذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره قاله المصنف والشارح وصاحب الرعاية والفروع وغيرهم ونقله أبو طالب.
قال الزركشي وفيه نظر وهو كما قال.
قوله (وإن باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره واختاره