وقال غيرهم للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه قاله في الفروع.
والظاهر أن مراد المصنف ومن تابعه بعد فراغ العمل ومراد غيره في أثناء العمل فلا تنافى بينهما.
قال في الرعاية الكبرى وإن لم تثبت خيانته بذلك فمن المالك.
وقال في المنتخب تسمع دعواه المجردة.
قال في الفروع وإن لم يقع النفع به لعدم بطشه أقيم مقامه أو ضم إليه.
قوله (فإن شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقي بكلفه فله النصف وإن زرعها شعيرا فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وقدمه في الأولى وفي الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب وقال نص عليه.
والوجه الثاني يصح قال المصنف والشارح وغيرهما بناء على قوله في الإجارة إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فإنه يصح على المنصوص على ما يأتي وهذا مثله وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا.
وأطلقهما في الأولى في الفائق وأطلقهما في الثانية في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة.
فائدتان إحداهما لو قال لك الخمسان إن لزمتك خسارة ولك الربع إن لم تلزمك