يصلح لكن لنقله مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا فلا انتهى.
ولم يذكر المقدم في المذهب.
قوله (ويكون الوفاء في مكان العقد).
يعنى إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه لا يصح هذا الشرط ذكرها القاضي وأبو الخطاب واختاره أبو بكر.
قوله (وإن شرطه في غيره صح).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يصح اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه.
قال في القاعدة الثالثة والسبعين والمنصوص فساده في رواية منها وأطلقهما في الكافي والقواعد.
فائدة يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط إن رضيا به لا مع أجرة حمله إليه قال القاضي كأخذ بدل السلم.
قوله (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وفي المبهج وغيره رواية بأن بيعه يصح واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وقال هو قول بن عباس رضي الله عنهما لكن يكون بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن.
قال وكذا ذكره الإمام أحمد في بدل القرض وغيره.
فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة ورأس مال السلم بعد الفسخ وجهان وأطلقهما فيهما في المحرر والرعاية الصغرى والنظم وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع