بالأحظ على الصحيح من المذهب قال في التلخيص ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر قال في الفائق هذا أصح الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين والرعاية الصغرى فإنهما قالا وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى قال الزركشي وهو المشهور وجزم به في المغنى والشرح في الثانية وقيل إن كان فيه حظ نفذ تصرفه وإلا فلا قال في التلخيص وهو قياس المذهب قلت وهو الصواب.
قوله (وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر وفي المبهج في جاهل به وجهان وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الرعاية ويحتمل أن يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر وقال أيضا وإن أقر بمال معين أو عين احتمل وجهين وتقدم نقل موسى بن سعيد وتقدم في باب الضمان أن صاحب التبصرة حكى رواية بعدم صحة ضمانه قال في الفروع ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته انتهى تنبيه ظاهر كلامه أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله وهو أحد الوجهين قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى.