ولو أخبر بتوكيل فظن صدقه تصرف وضمن في ظاهر قوله قاله في الفروع.
وقال الأزجي إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن فيه وجهان ذكرهما القاضي في الخلاف بناء على صحة الوكالة وعدمها وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه.
والأصل في هذا قبول الهدية إذا ظن صدقه وإذن الغلام في دخوله بناء على ظنه.
ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ويتوجه بلى كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها وكقول واحد غيرهما.
ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل فشهدا عند الحاكم أن فلانا الغائب وكل هذا الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته وعكسه ما أعلم صدقهما فإن أطلق قيل فسره.
قوله (وإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان).
وأطلقهما في الهداية وعقود بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والحاويين والفروع والفائق ونهاية بن رزين ونظمها وإدراك الغاية.
أحدهما لا يجب الدفع إليه مع التصديق ولا اليمين مع الإنكار كالوكالة قال في الفروع هذا أولى.
قال المصنف والشارح هذا أشبه وأولى لأن العلة في جواز منع الوكيل كون الدافع لا يبرأ وهي موجودة هنا والعلة في وجود الدفع إلى الوارث كونه