ولم نر من ذكرهن هنا إلا الزركشي وهو قياس ما في مقادير الديات بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك لكن اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثلاثة وهنا بين شيئين على الصحيح على ما يأتي يدل على الفرق ولا نعلمه لكن ذكر في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس بعد أن قطعوا بما تقدم أن غير المرهون كالمرهون وهو أظهر إذ لا فرق بينهما والله أعلم قال الزركشي هذا إحدى الروايات في الرعايتين والحاويين وجزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به الشارح والثانية يخير بين البيع والفداء وقدمه في الرعايتين والحاويين والثالثة يخير بين التسليم والفداء وأطلقهن الزركشي ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف ويأتي هناك إذا جنى العبد عمدا وأحكامه.
قوله (فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن).
هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والكافي وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاويين والخلاصة وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا وهو احتمال في الحاويين وجزم به في المنوز وقدمه في المحرر وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والفروع والفائق والزركشي وقال ابن عبدوس في تذكرته ويباع بقدر الجناية فإن نقصت قيمته بالتشقيص بيع كله.