وقيل يضمن العبد وحده.
وقيل يضمن العبد والسفيه.
وأطلقهن في الفروع والفائق.
وأطلقهن المحرر في باب الوديعة.
ويأتي ذلك في كلام المصنف هناك بأتم من هذا محررا.
قوله (فإن جنوا فعليهم أرش الجناية بلا نزاع).
ويضمنون أيضا إذا أتلفوا شيئا لم يدفع إليهم.
قوله (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
وقيل لا ينفك إلا بحكم حاكم اختاره القاضي.
وقيل لا ينفك في الصبي الا بحكم حاكم وينفك في غيره بمجرد رشده.
قوله (والبلوغ يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل).
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الامام أحمد رحمه الله وحكى عنه رواية لا يحصل البلوغ بالانبات وقال في الفائق ويحصل البلوغ باكمال خمس عشرة سنة وعنه الذكر وحده.
قوله (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع.
على الصحيح من المذهب قال في المحرر والفروع وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل وكذا قال الزركشي وغيرهم.