قال القاضي إلا أن يدعى تلفا بأمر ظاهر كالحريق والنهب ونحوهما فعليه إقامة البينة على وجود ذلك في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها به وجزم به في المحرر والوجيز والفائق والزركشي وغيرهم من الأصحاب.
قال في الفروع ويقبل قوله في التلف وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر وشهدت بينة بالحادث قبل قوله مع يمينه.
وفي اليمين رواية إذا أثبت الحادث الظاهر ولو باستفاضة أنه لا يحلف ويأتي نظير ذلك في الرد بعيبه.
قوله (ولو قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله).
هذا المذهب اختاره بن حامد.
قال في الفائق قبل قوله في أصح الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في النظم قال في الرعايتين قبل قول الوكيل في الأشهر وقدمه في المغنى والشرح وقيل لا يقبل قوله وهو احتمال في المغنى والشرح وأطلقهما في الكافي.
فائدة لو وكله في شراء عبد فاشتراه واختلفا في قدر الثمن فقال اشتريته بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فالقول قول الوكيل على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح والفائق.
قال القاضي القول قول الموكل إلا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه الوكيل فيكون القول قوله.
قوله (فإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا).
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر.