ويرجع إلى قاعدة وهي إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم وهي مسألة خلاف بين العلماء ذكرها في القواعد الأصولية.
قوله (وإن قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة).
هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والكافي والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين وقيل القول قول مدعي الحوالة اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في التلخيص والفروع.
قوله (وإن اتفقا على أنه قال أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الأخر ففي أيهما يقبل قوله وجهان).
وأطلقهما في الكافي والمغنى وشرح بن منجا والنظم والحاويين والفروع أحدهما القول قول مدعي الوكالة وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين وصححه في التصحيح والوجيز والوجه الثاني القول قول مدعي الحوالة وصححه في التلخيص والفائق وتجريد العناية قلت وهو الصواب فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو قال أحلتك بديني وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة قاله في الفروع.