فائدتان إحداهما الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم فقال القاضي مرة لا يأكل وإن أكل الوصي فرق بينه وبين الوصي.
وقال مرة له الأكل كوصي الأب.
قلت وهو الصواب وهو داخل في عموم كلام المصنف وغيره.
الثانية الوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل نص عليه.
وقد صرح القاضي في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه لأنه منفعة وليس بعامل منم مثمر.
قوله (ومتى زال الحجر فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي) بلا نزاع.
جزم به الأصحاب منهم صاحب الفروع وقال ما لم تخالفه عادة وعرف ويحلف غير الحاكم على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ويحلف غير الحاكم على الأصح.
قال في الرعاية وغير الحاكم يحلف على المذهب إن اتهم.
وعنه يقبل قوله من غير يمين.
قوله (وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده).
وهو المذهب قاله المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا والهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
قال في القواعد وغيره هذا المذهب.
ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينة.