وعنه من ضمان صاحبه فقط ذكرها في التمام.
قوله (ويجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب).
يعنى ولو رضي شريكه وله أن يقر به بلا نزاع.
قال في التبصرة ولو بعد فسخها.
قوله (وأن يقايل).
هذا الصحيح من المذهب.
قال في الكافي والشرح والفروع ويقايل في الأصح.
وقال في المغنى الأولى أنه يملك الإقالة لأنها إذا كانت بيعا فهو يملك البيع وإن كانت فسخا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ فإنه يشتري ما يرى أنه قد غبن فيه انتهى.
قال في القواعد الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة سواء قلنا هي بيع أو فسخ وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن منجا والفائق وغيرهم.
وقيل ليس له ذلك وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه يجوز مع الإذن وإلا فلا.
وقال المصنف في المغنى ويحتمل أن لا يملكها إذا قلنا هي فسخ.
قال ابن منجا في شرحه قال في المغنى إن قلنا هي بيع ملكها لأنه يملك البيع وإن قلنا هي فسخ لم يملكها لأن الفسخ ليس من التجارة.
ثم قال في المغنى وقد ذكرنا أن الصحيح أنها فسخ فلا يملكها انتهى.
ولعله رأى ذلك في غير هذا المحل.