يعني وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجبر.
قال في الفروع فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي قلت وهو الصواب.
قوله (وإذا انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك).
إذا انفسخ القراض مطلقا والمال عرض فللمالك أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه نص عليه وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه على الصحيح من المذهب.
وقيل له ذلك.
قال ابن عقيل وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل فإن حقه يبقى من الربح.
قلت هذا هو الصواب ولا أظن أن الأصحاب يخالفون ذلك.
قال الأزجي أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها انتهى.
وإذا لم يرض رب المال أن يأخذ عرضا وطلب البيع أو طلبه ابتداء فله ذلك ويلزم المضارب بيعه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصححه في التلخيص وجزم به في النظم والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقيل لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو كان فيه ربح وأسقط العامل حقه منه وأطلقهما في المغنى والشرح.
فعلى المذهب قال المصنف والشارح إنما يلزمه البيع في مقدار رأس المال وجزم به في الوجيز والصحيح من المذهب يلزمه في الجميع.